نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 205
ذكروه محلّ إشكال [1] ، بل المسلَّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد ، كما في الفرض المذكور . [ 708 ] مسألة 8 : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأُولى إمّا وقتيّة وعدديّة أو وقتيّة فقط ، أو عدديّة فقط ، والثانية إمّا مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية وهي التي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ، ويطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً ، ومن لم تستقرّ لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأوّل . [ 709 ] مسألة 9 : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين ، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أُخرى . [ 710 ] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى [2] . نعم ، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . [ 711 ] مسألة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركَّبة كما إذا رأت في الشهر الأوّل