responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 192


الأيمن ، وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد .
[ 665 ] مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يقصد الغسل [1] بأوّل جزء دخل في الماء ، وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلًا على وجه التدريج .
والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذ يكون آنيّاً ، وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجيّ .
[ 666 ] مسألة 5 : يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله ، فلو كان نجساً طهَّره أوّلًا ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .
[ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان [2] بعدمه بعد الفحص .
[ 668 ] مسألة 7 : إذا شك في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله [3] ، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجّسه بخلافه هنا ، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ . نعم ، لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في



[1] بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل الحدوث ، والبقاء في غير الجزء الأخير ، والحدوث فقط في خصوص الجزء الأخير .
[2] إذا كان للشك منشأ عقلائي .
[3] على الأحوط .

192

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست