نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 166
لاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل ، يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة . [ 592 ] مسألة 53 : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ، لكنّه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء ، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء . [ 593 ] مسألة 54 : إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ، ثمّ تبدّل يقينه بالشك يبني على الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشك ، ولو تيقّن بالصحّة ثمّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة . [ 594 ] مسألة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شك في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ، ثمّ علم أنّه كان غسله ، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الأقوى صحّته لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة [1] على الأقوى حتّى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ، ولا يضرّها نيّة الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها . هذا ، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
[1] قد مرّ الإشكال في استحبابها ، ولكن شرعيّتها بالمعنى المتقدّم خالية عن الإشكال فيصحّ الوضوء .
166
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 166