responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 162


صحيحة ، وأمّا الأُولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها .
[ 579 ] مسألة 40 : إذا توضّأ وضوءين وصلَّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخّر منهما ، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر .
[ 580 ] مسألة 41 : إذا توضّأ وضوءين وصلَّى بعد كلّ واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما [1] يجب الوضوء للصلاة الآتية ، وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلَّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين ، وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين ، ومخيّراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما .
[ 581 ] مسألة 42 : إذا صلَّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما ، فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحبّ الإعادة ، إذ الفرض كونهما نافلة ، وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأُخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز ، إلَّا أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي ، فيجب إعادة الواجبة ويستحبّ إعادة النافلة .
[ 582 ] مسألة 43 : إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ، ولا يعلم أيّهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة ، أو الحدث حتّى تكون



[1] وقبل الصلاة .

162

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست