responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 129


الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرون : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى [1] استحبابه نفسيّاً أيضاً .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً [2] ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .
وأمّا القسم الثالث فلأُمور :
الأوّل : لذكر الحائض في مصلَّاها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .
الثالث : لجماع مَن مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .
الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
[ 487 ] مسألة 3 : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث ، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلَّا فيما قصدا لأجله . نعم ، لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي



[1] قد مرّ الإشكال في ذلك .
[2] والأولى الإتيان به رجاءً .

129

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست