نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 129
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرون : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى [1] استحبابه نفسيّاً أيضاً . وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً [2] ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة . وأمّا القسم الثالث فلأُمور : الأوّل : لذكر الحائض في مصلَّاها مقدار الصلاة . الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . الثالث : لجماع مَن مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ . [ 487 ] مسألة 3 : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث ، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلَّا فيما قصدا لأجله . نعم ، لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي
[1] قد مرّ الإشكال في ذلك . [2] والأولى الإتيان به رجاءً .
129
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 129