responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 103


السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملًا لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل [1] .
[ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [2] ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة [3] .
[ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن ، أو المعيّن واشتبه عنده ، أو طهَّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة [4] عملًا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت .
[ 395 ] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنّه طهَّره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة [5] إلَّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنّها هي السابقة ، أو أُخرى طارئة بنى على أنّها طارئة .
[ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أنّ لها عيناً أم لا له أن يبني



[1] بل ممنوع إلَّا فيما إذا أفاد الاطمئنان .
[2] إلَّا إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان والآخر إلى الأصل فيقدَّم الأوّل .
[3] إلَّا فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل ، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد .
[4] بل لا يحكم إلَّا بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه . نعم ، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي ، ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، وتصحّ الصلاة مع التكرير فيهما .
[5] في الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشكّ في صحّته ، وأمّا مع الشكّ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة .

103

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست