responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


عليها ، والظاهر إلحاق الظلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة [1] .
ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر وإلَّا فالواقع على حاله ، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلَّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير .
[ 388 ] مسألة 1 : ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان الدم في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُّهن [2] النجس بالكرّ الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكلّ قائل .
[ 389 ] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة [3] ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم ، يستحبّ أن لا يستعمل مطلقاً إلَّا بعد الدبغ .
[ 390 ] مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
[ 391 ] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [4] ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
[ 392 ] مسألة 5 : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة .



[1] محلّ إشكال .
[2] إلَّا على النحو المذكور فيما تقدّم ، وقد مرّ أنّه بعيد .
[3] إلَّا في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعاً مستقلا .
[4] في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال .

101

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست