المسألة بالذات ، وأطال في نقل كلماته بما حاصله عدم وجود دليل عقلي قطعي في شئ من مسائل الفروع ولو فرض وجوده فهو حجة . اما عن كلام البحراني - قدس سره - في الحدائق ، والدرة النجفية ، فقد بين المصنف عدم اختلافه عن كلام الاسترآبادي ولا كلام الجزائري أو الشيخ الحر . واستخلص رأيه بأنه يرى عدم استقلال العقل في معرفة الأحكام الشرعية بالقطع واليقين ، لا أنه يستقل ولا يكون - مع ذلك - حجة . أما عن رأي المصنف في هذه المسألة بالذات والذي أفصح عنه في آخر هذه الفائدة فخلاصته : عدم تحقق الصغرى في هذه المسألة ، أي : عدم تحقق استقلال العقل في مجال استنباط الأحكام الفرعية على نحو القطع واليقين .