188 - صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير [ عن محمد بن مسلم ] ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) قال : ما تراضوا عليه ( 3 ) من [ بعد ] النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها ( 4 ) . 189 - فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ( 5 ) . 190 - القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة ( 6 ) . 191 - صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ قال : رجلان ، أو رجل وامرأتان تشهدهما . قلت : فإن لم يجد أحدا ؟ قال : إنه [ لا يعوزهم ] ( 7 ) قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : لا .
1 ) من المستدرك . 2 ) النساء : 24 . 3 ) في الكافي والوسائل : به . 4 ) عنه في البحار : 103 / 316 ح 25 والمستدرك : 2 / 590 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 14 / 469 ح 3 عن الكافي : 5 / 456 ح 2 باسناده عن محمد بن مسلم عنه ( ع ) مثله . 5 ) عنه في البحار : 103 / 316 ح 26 وص 330 ح 5 والمستدرك : 2 / 589 ح 3 . 6 ) عنه في البحار : 103 / 316 ح 27 والوسائل : 14 / 460 ح 14 . 7 ) هكذا في التهذيبين والوسائل وفى الأصل والبحار : لا يجوز لهم . وهو لا يناسب السؤال .