171 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم ( 1 ) ، فإذا امرأته عوراء ، ولم يبينوا له ؟ قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل . قلت : أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها ( 2 ) . 172 - القاسم ، عن ( 3 ) أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ( 4 ) ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ( 5 ) .
1 ) هكذا في الوسائل وبقية المصادر ، وفى الأصل والبحار : قومه . 2 ) عنه في البحار : 103 / 364 ح 18 والمستدرك : 2 / 602 ح 1 وأخرج صدره في الوسائل 14 / 593 ح 6 عن التهذيب : 7 / 426 ح 12 والاستبصار : 2 / 247 ح 7 والفقيه : 3 / 433 ح 4498 بأسانيدهم عن حماد مثله ، وعن الفقيه ح 4499 باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) نحوه وذيله في ص 597 ح 5 عنها وعن الكافي : 5 / 406 ح 6 باسناده عن ابن أبي عمير ، وفى الأصل والبحار : ولم يبينوا به . 3 ) القاسم عن أبان ، هو الصحيح كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار ، وعلى ما في كتب الرجال ، وفى الأصل : القاسم بن أبان ، وفى البحار : القاسم عن ابن أبان . 4 ) في الأصل : الطلاق . وهو تصحيف . 5 ) عنه في البحار : 103 / 364 ح 19 والمستدرك : 2 / 603 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 14 / 601 ح 4 عن التهذيب : 7 / 425 ح 9 والاستبصار : 3 / 245 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله مع زيادة ، وهذا الحديث متحد مع حديث 345 بسند آخر ، وله تخريجات أخرى ذكرناها هناك .