115 - عن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله لنبيه : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) ( 1 ) ، إلى آخره ، فجعلها يمينا فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : بما كفرها ؟ قال : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد . قلت : فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يواري عورته ( 2 ) . 116 - عن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين ، إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر ( 3 ) . 117 - عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا ، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي إنسانا إنسانا ، كما قال الله . قلت : فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحب إلي ( 4 ) .
1 ) التحريم : 1 . 2 ) عنه في البحار : 104 / 242 ح 145 والمستدرك : 3 / 33 ب 11 ح 2 وب 12 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 15 / 564 ح 1 عن التهذيب : 8 / 295 ح 85 والاستبصار : 4 / 51 ح 3 عن الكافي : 7 / 452 ح 4 باسناده عن محمد بن قيس مثله ، وصدره في الوسائل : 16 / 169 ح 3 وذيله في ج 15 / 568 ح 1 عن الكافي والتهذيبين . 3 ) عنه في البحار : 104 / 242 ح 146 والوسائل : 15 / 567 ح 12 . 4 ) عنه في البحار : 104 / 242 ح 147 وفى ص 224 ح 41 عن العياشي : 1 / 336 ح 166 نحوه وصدره في المستدرك : 3 / 33 ح 1 و 2 عنه وعن العياشي وذيله في ص 34 ح 3 عنه وأخرج صدره في الوسائل : 15 / 569 مع زيادة فيه وذيله في ص 571 ح 2 عن التهذيب : 8 / 298 ح 95 والاستبصار : 4 / 53 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله .