60 - عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ، يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ؟ قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا بما يملك ( 1 ) . 61 - عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اليمين التي لا يكفر " هو مما حلفت لله ، وفيه ما يكفر " . قلت : فرجل قال : عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له ؟ [ قال ] ( 2 ) هذا مما لا يكفر ( 3 ) . 62 - عن زيد الحناط ( 4 ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني ، فقلت لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق . فخرجت ، فلما أن ذكرت دخلت . فقال أبو عبد الله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا . قال : وما أشد من هذا ؟ ! يجئ مثل هذا من المشركين ، فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج ( 5 ) زوجا آخر وهي امرأته ( 6 ) .
1 ) عنه في البحار : 104 / 238 ح 121 والمستدرك : 3 / 51 ح 3 وأخرجه في الوسائل 16 / 139 ح 6 عن التهذيب : 8 / 289 ح 61 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن زرارة مثله وقد ذكرنا انه روى في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد بواسطة أحمد بن محمد . 2 ) من البحار . 3 ) عنه في البحار : 104 / 238 ح 122 . 4 ) في الأصل والبحار ص 158 والمستدرك : الخياط . 5 ) هكذا ظاهر السياق كما في البحار ص 158 ، ولكن في المطبوع : فينزع فيتزوج ، وفى المستدرك : فتنزع فيتزوج وفى البحار ص 238 : فينتزع . 6 ) عنه في البحار : 104 / 158 ح 80 وص 238 ح 123 والمستدرك : 3 / 6 ح 2 .