54 - عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ( 1 ) . 55 - عن الحلبي [ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ] ( 2 ) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له ؟ قال عليه السلام : ليس بشئ ، فليس ( 3 ) بشئ في طلاق ، أو عتق ( 4 ) . 56 - قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ( 5 ) ؟ قال ليس عليها هدي ، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ( 6 ) . 57 - وسئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ؟
1 ) عنه في البحار : 104 / 237 ح 115 والمستدرك : 3 / 52 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 16 / 145 ح 1 عن التهذيب : 8 / 284 ح 37 عن الكافي : 7 / 444 ح 5 وعن الكافي ح 3 باسناديه عن سعيد الأعرج مثله ، وفيه وان لم يتركها بدل : وان تركها . 2 ) من الكافي والتهذيبين . 3 ) قوله ( ع ) فليس بشئ . . . الخ بعض فقرة الحديث وقد سقط بعضها ففي الكافي بعد قوله ( ع ) ليس بشئ هكذا [ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ . . . ] وفى التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قوله ( ع ) كل يمين في حديث ( 35 ) . 4 ) عنه في البحار : 104 / 237 ح 116 والمستدرك : 3 / 50 ح 12 وأخرج صدره في الوسائل : 16 / 132 ح 12 وذيله في ص 138 ح 2 عن الكافي : 7 / 441 ح 12 والتهذيب : 8 / 312 ح 37 والاستبصار : 4 / 47 ح 3 باسنادهما عن الحلبي مثله . 5 ) في الأصل : اذنها . 6 ) عنه في البحار : 104 / 237 ح 117 والبحار : 99 / 69 ح 12 والمستدرك : 2 / 143 ح 2 .