فقال : لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت : " هو يهديها " لم يكن يهديها حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء ( 1 ) . 41 - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا وكذا . قال : ليس بشئ ( 2 ) . 42 - عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ؟ قال : [ أيشق ] ( 3 ) ذلك عليهم ؟ قلت : نعم [ يشق ] ( 4 ) عليهم ، أن لا يأخذ بنسيئة ، ليس لهم شئ . قال : فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ( 5 ) . 43 - عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ " لا نذر في معصية الله " ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه ( 6 ) .
1 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 101 ، وقد نقل في الوسائل : 16 / 141 ح 1 عن الكافي : 7 / 441 ح 12 والتهذيب : 8 / 312 ح 37 باسنادهما عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) هكذا : أو يقول : أنا أهدى هذا الطعام ؟ قال : ليس بشئ ، ان الطعام لا يهدى أو يقول لجزور بعدما نحرت هو يهديها لبيت الله . فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء ، وليس تهدى حين صارت لحما . وعن الفقيه : 3 / 366 ح 4295 باسناده عن الحلبي نحوه . 2 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 102 فيه " أبى نصر " بدل أبي بصير " وكذا في الأصل " وأخرجه في المستدرك : 3 / 56 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 16 / 169 ح 3 عن التهذيب : 8 / 288 ح 56 باسناده عن أبي بصير مثله . 3 - 4 ) أثبتناه من الوسائل ، وفى الأصل والبحار والمستدرك : أيسوء - يسوء . 5 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 103 والمستدرك : 3 / 51 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 16 / 137 ح 1 عن الكافي : 7 / 441 ح 11 مثله والتهذيب : 8 / 300 ح 104 نحوه باسنادهما عن إسحاق بن عمار . 6 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 104 والمستدرك : 3 / 59 ح 6 وأخرجه في الوسائل : 16 / 199 ح 1 عن الكافي : 7 / 462 ح 14 والتهذيب : 8 / 300 ح 106 وص 312 ح 34 والاستبصار : 4 / 45 ح 1 باسنادهما عن زرارة مثله .