قال في قوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) ( 1 ) قال : لا والله وبلى والله ( 2 ) . وسألته عن قول الله ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) ( 3 ) قال : عظم إثم من يقسم بها ( 4 ) قال : وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه ( 5 ) دابة . فقال الله : ( لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ) ( 6 ) . قال : يعظمون البلد أن يحلفوا به ، ويستحلون حرمة رسول الله فيه ( 7 ) . وقول الرجل : ( لا بل شانئك ) فإن ذلك قسم أهل الجاهلية ، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسما . وأما قوله : ( لعمرو الله ) و ( وأيم الله ) فإنما هو بالله ، وقولهم : ( يا هناه ) و ( ياهماه ) فإن ذلك طلب الاسم ( 8 ) . 448 - وسئل : رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا أو نذرا ، أو هديا ، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم ، أو قطع قرابة أو أمر مأثم . قال : كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية ، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول ( 9 ) بها : ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه [ من مرض ] ( 10 )
1 ) البقرة : 244 . 2 ) أخرجه في البحار : 104 / 281 ح 15 والوسائل : 16 / 145 ح 4 عن العياشي : 1 / 111 ح 337 عن محمد بن مسلم مثله مع زيادة ، وفيه قال : هو لا والله . 3 ) الواقعة : 75 . 4 ) عنه في الوسائل : 16 / 163 ح 1 وفيه أعظم اثم من حلف بها وفى ص 164 صدر ح 2 عن الكافي : 7 / 450 ح 5 بسند آخر مثله ، وفيهما : أعظم اثم من يحلف بها . 5 ) في الأصل : فيه . 6 ) البلد : 1 - 3 . 7 ) أخرجه في الوسائل : 16 / 164 ذ ح 2 عن الكافي مثله . 8 ) عنه في المستدرك : 3 / 54 ح 9 ، مع ح 89 وله تخريجات ذكرناها هناك . 9 ) في الأصل : يفي . 10 ) من البحار .