responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 156


400 - وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا .
قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله ، وإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه ( 1 ) .
401 - وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟ قال : يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ، فإن قبلوا الدية فالدية : اثنا عشر ألف ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ، فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار ( 2 ) .
402 - أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الدية ، قال : [ في ] الخطأ شبه العمد : أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ، ودية ذلك يغلظ ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل ، أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها .
والخطأ [ بين ] ( 3 ) يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت


1 ) عنه في البحار : 104 / 397 ذ ح 43 والمستدرك : 3 / 255 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 19 / 44 ح 1 عن الكافي : 7 / 291 ح 2 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن - التهذيب : 10 / 206 ح 19 والفقيه : 4 / 165 ح 5373 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان والفقيه : 4 / 103 ح 5188 باسناده عن عبد الله بن سنان مثله ، وفى الأصل : بينهما . . . وان قدم على امام . . . الخ . 2 ) عنه في البحار : 104 / 397 ذ ح 43 فيه ( اثنا عشر ألف درهم ) وصدره في المستدرك : 3 / 254 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل : 19 / 144 ح 9 عن التهذيب : 10 / 159 ح 17 والاستبصار 4 / 261 ح 8 باسناده عن عبد الله بن سنان مع زيادة في آخره وصدره في ص 37 ح 3 عنهما . 3 ) كذا في الأصل والمستدرك : وليس في البحار والوسائل وغيرهما .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست