responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 152


من بيت أو سوق أو غير ذلك ( 1 ) .
و ( 2 ) الأشل اليمين والشمال متى سرق ، قطعت له اليمين على كل الأحوال ( 3 ) .
قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد [ في ] السجن ، وينفق عليه من بيت المال ( 4 ) .
390 - قال : وسمعته عليه السلام يقول : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع : أنهم رأوه يدخل ويخرج ( 5 ) .
وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في


1 ) عنه في البحار : 79 / 192 ح 36 والمستدرك : 3 / 235 ح 1 وأخرج نحو صدره في الوسائل : 18 / 483 ح 2 عن الكافي : 7 / 221 ح 2 والتهذيب : 10 / 100 ح 4 والاستبصار : 4 / 239 ح 4 باسنادهما عن عبد الله بن سنان . 2 ) هكذا في نسخة البحار : كان قوله : " والأشل " إلى قوله من " بيت المال " من تتمة حديث 389 ، وفى المطبوع وقع بعد حديث 390 ، ولا ربط له . 3 ) عنه في المستدرك : 3 / 237 ح 1 والبحار : 79 / 193 ذ ح 36 وص 184 ح 11 عن العلل : ص 537 ح 6 نحوه وأخرج في الوسائل : 18 / 501 ح 1 عن الكافي : 7 / 225 ح 16 والتهذيب : 10 / 108 ح 36 والاستبصار : 4 / 537 ح 6 بأسانيدها عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وأخرجه وما بعده في الوسائل : 18 / 502 ح 4 عن الفقيه : 4 / 66 ذ ح 5117 باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه 4 ) عنه في البحار : 79 / 193 ذ ح 36 والمستدرك : 3 / 236 ح 6 وأخرج نحوه في الوسائل : 18 / 493 ح 6 عن الكافي : 7 / 223 ح 6 والتهذيب : 10 / 104 ح 21 باسنادهما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . 5 ) عنه في البحار : 79 / 57 ح 53 والمستدرك : 3 / 223 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 18 / 371 ح 1 عن الكافي : 7 / 183 ح 1 والتهذيب : 10 / 2 ح 4 والاستبصار : 4 / 217 ح 4 بسند آخر مثله وليس فيها ( في الزنا ) .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست