واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد ( 1 ) . واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها ( 2 ) ، ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد ، وهي امرأته . 367 - قال أبي : رجل عرض القذف ولم يصرح به عزر ( 3 ) . والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ( 4 ) . وقال : [ أي ] رجلين افترى كل واحد منهما على الاخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران ( 5 ) . 368 - أبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( 6 ) ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين حلفه . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم ( 7 ) .
1 ) عنه في المستدرك : 3 / 232 صدر ح 5 . 2 ) عنه في المستدرك : 3 / 231 ح 1 وص 232 ذ ح 5 وأخرجه في الوسائل : 18 / 441 ح 2 عن التهذيب : 10 / 67 ح 13 عن الكافي : 7 / 209 ح 21 وفى ص 450 ح 6 عنهما وعن التهذيب : 10 / 75 ح 55 باسنادهما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه . 3 ) أخرج نحوه في الوسائل : 18 / 452 ح 1 عن الكافي : 7 / 240 ح 3 وص 243 ح 17 والتهذيب : 10 / 81 ح 82 بأسانيدهما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، الا أن فيه : بغير قذف . 4 ) عنه في المستدرك : 3 / 231 ح 4 . 5 ) ما بين المعقوفين من البحار ، مع ح ( 393 ) وله تخريجات ذكرناها هناك . 6 ) هكذا في المستدرك ، وفى الأصل : أبو عبد الله ( ع ) قال : 7 ) عنه في المستدرك : 3 / 219 ح 5 وأخرج نحوه في الوسائل : 18 / 335 ح 1 عن الكافي : 7 / 255 ح 1 باسناده عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) والتهذيب : 10 / 79 ح 75 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) .