342 - صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ؟ فقال لي : وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ( 1 ) . 343 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا ؟ قال : لا بأس ، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ( 3 ) . 344 - ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال يا رسول الله إني أحبها ، قال : فأمسكها ( 4 ) . 345 - علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ؟
1 ) عنه في البحار : 104 / 11 ح 34 والمستدرك : 3 / 227 ح 1 و ج 2 / 576 ح 1 و أخرجه في الوسائل : 14 / 333 ح 4 وص 454 ح 1 عن التهذيب : 7 / 253 ح 15 و الاستبصار : 3 / 143 ح 5 بسند آخر نحوه مع ح ( 348 ) متنا . 2 ) هكذا في البحار والكافي ، وفى الأصل ، يحيى الكلبي والظاهر أنه اشتباه . 3 ) عنه في البحار : 104 / 12 ح 35 والمستدرك : 2 / 600 ح 2 ، متحد مع حديث ( 347 ) وله تخريجات نذكرها هناك . 4 ) عنه في البحار : 104 / 12 ح 36 والمستدرك : 2 / 576 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 18 / 412 ح 1 عن التهذيب : 10 / 59 ح 9 عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ( ئل يعنى ابن سعيد ) عن ابن عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة مثله .