297 - عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها [ الرجل ] على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ( 1 ) . 298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها ، هل يحل له تفضيلها ؟ قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما ، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى ( 2 ) . 299 - النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكرا ، فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ( 3 ) . 300 - القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة
1 ) عنه في البحار : 103 / 376 ح 4 و ج 104 / 53 ح 16 والمستدرك : 2 / 585 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 419 ح 2 عن الكافي : 5 / 357 ح 5 باسناده عن عثمان بن عيسى مثله . 2 ) عنه في البحار : 104 / 54 ح 17 وأخرجه في الوسائل : 15 / 82 ح 8 وعنه وعن التهذيب : 7 / 419 ح 2 والاستبصار : 3 / 241 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى نحوه . 3 ) عنه في البحار : 104 / 54 ح 18 والمستدرك : 2 / 613 ب 2 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 15 / 82 ح 5 عن التهذيب : 7 / 420 ح 4 والاستبصار : 3 / 241 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم مثله .