responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 114


285 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا ، فتمكث عنده ما شاء الله ، ثم طلقها ، فرجعت إلى مولاها ، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) .
286 - الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا حاضر ، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى بانت منه [ فتزوجها رجل ولم يدخل بها ] ( 3 ) ، ثم تزوجها الزوج الأول ؟
قال : فقال : نكاح جديد ، [ وطلاق جديد ] ( 4 ) ، وليس التطليقة الأولى بشئ ، هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات ( 5 ) .
[ قال : ] ( 6 ) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول ، فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقيت اثنتان ( 7 ) .
" 25 " باب جواز كون المهر نسيئة 287 - أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة ( 8 ) ؟ فقال : إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام :
يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك


1 ) عنه في البحار : 104 / 140 ح 15 ، والوسائل : 15 / 397 ح 3 . وظاهر الجواب مع ابهام السؤال أن التحليل أينما وجب لا يحصل إلا بالزوج لا بالمولى كما لا يكون بالمتعة راجع الوسائل : 15 / 367 و 368 . 2 ) في البحار والوسائل : ( جرير ) ولكن في معجم رجال الخوئي : 3 / 42 : إسحاق ابن جرير = إسحاق بن جرير ثم قال : الظاهر هو إسحاق بن جرير المتقدم . 3 ) من الوسائل . 4 ) ليس في الأصل . 5 ) في البحار : متتابعات ، وفى الوسائل مستأنفات . 6 ) ليس في الأصل والبحار . 7 ) عنه في البحار : 104 / 140 ح 16 وصدره في الوسائل : 15 / 366 ح 14 وذيله في ص 367 ح 4 . 8 ) في المطبوع : تزوج امرأته .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست