276 - زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ، ولم يصل إليها حتى طلقها ، تحل للأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها ( 1 ) . 277 - أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم ، يقول الله في كتابه : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 2 ) وهو أحد الأزواج ( 3 ) . 278 - القاسم ، عن رفاعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ، ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة ، ثم يتزوجها الأول على كم هي معه ؟ قال : على غير شئ ، يا رفاعة ! كيف إذا طلقها ثلاثا ، ثم تزوجها ثانية ، استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة ، كانت على ثنتين ( 4 ) ؟ 279 - النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثم نكحت بعده رجلا غيره ، ثم طلقها فنكحت زوجها الأول ؟ فقال : هي على تطليقة ( 5 ) .
1 ) عنه في البحار : 104 / 138 ح 7 والوسائل : 15 / 367 ح 3 . 2 ) البقرة : 230 . 3 ) عنه في البحار : 104 / 139 ح 8 وفى ص 157 ح 74 عن العياشي : 1 / 119 ح 375 عن إسحاق بن عمار ، وأخرجه في الوسائل : 15 / 370 ح 1 عنه وعن الكافي : 5 / 425 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . 4 ) عنه في البحار : 104 / 139 ح 9 والمستدرك : 3 / 13 ح 2 وأخرجه في الوسايل : 15 / 363 ح 4 عن التهذيب : 8 / 31 ح 11 والاستبصار : 3 / 272 ح 9 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير . 5 ) عنه في البحار : 104 / 139 ح 10 والوسائل : 15 / 365 ح 11 .