responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 71


" 14 " باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 148 - محمد بن إسماعيل بن يزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة ؟
قال : يظل ويفدي ، ثم قال موسى عليه السلام : إذا أردنا ظللنا وفدينا .
فقلت : بأي شئ ؟ قال : بشاة . فقلت : أين تذبحها ؟ قال : بمنى ( 1 ) .
149 - عن أبي بصير ، قال : سألته عليه السلام عن المرأة يضرب عليه الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم . قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟
قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم ( 2 ) .


1 ) عنه في البحار : 99 / 179 ح 11 والمستدرك : 2 / 134 ح 1 وصدره في ص 124 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل : 9 / 288 ح 6 و 7 عن الكافي : 4 / 351 ح 5 عن عدة من أصحابنا عن - التهذيب : 5 / 311 ح 63 والاستبصار : 2 / 186 ح 8 - أحمد بن محمد ، عن - الفقيه : 2 / 354 ح 2677 - محمد بن إسماعيل بن بزيع . 2 ) عنه في البحار : 99 / 179 ح 12 والمستدرك : 2 / 124 ح 1 وذيله في ص 134 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 9 / 288 ح 8 عن الكافي : 4 / 351 ح 4 والفقيه : 2 / 354 ح 2676 وصدره في ص 149 ح 2 عنهما باسنادهما عن أبي بصير مثله .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست