109 - روى لي مرازم ، قال : دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد ( 1 ) وهو يريد العمرة ، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال ، وما يخرج ( 2 ) لهم فإذا فيه : لفلان وفلان وفلان ، وليس فيه استثناء . فقال له : من كتب هذا الكتاب ؟ ولم يستثن فيه ؟ كيف ظن أنه يتم ؟ ثم دعا بالدواة فقال : ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى ( 3 ) . " 9 " باب الكفارات في الايمان كيف تؤدى وما يجوز فيها 110 - القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألته عليه السلام عمن قال : والله ثم لم يف ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ( 4 ) . 111 - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته
1 ) في الوسائل والتهذيب : ( معتب ) وفى البحار : 76 يزيد . 2 ) في المطبوع والبحار : يحرم . 3 ) عنه في البحار : 76 / 307 ح 8 و ج 104 / 231 ح 75 والمستدرك : 3 / 53 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 16 / 156 ح 1 عن التهذيب : 8 / 281 ح 22 باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم مثله ، وفيه : فقال : ألحق فيه إن شاء الله فالحق في كل اسم إن شاء الله . 4 ) عنه في البحار : 104 / 241 ح 140 والمستدرك : 3 / 32 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 15 / 561 ح 4 عن الكافي : 7 / 453 ح 8 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي عنه ( ع ) ، والفقيه : 3 / 363 ح 4285 باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير .