responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 141


" 32 " باب قدف اللسان والحدود 361 - ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ؟
فقال : مرها تصبر نفسها لها ، وإلا افتدت منها . قال : فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها ، وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره .
فقال : لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد ( 1 ) .
362 - زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا قذف [ العبد ] الحر جلد ثمانين حد الحر ( 2 ) .
363 - ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
إن الفرية ( 3 ) ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا ، وإذا قال إن أمه زانية ، وإذا دعى لغير أبيه ، وحده ثمانون ( 4 ) .


1 ) عنه في المستدرك : 3 / 230 ح 6 والبحار : 79 / 121 ح 20 وفيه اقتدت منها بدل افتدت منها . 2 ) هكذا في الوسائل ، وفى الأصل والبحار : أحد الحد . عنه في البحار : 79 / 121 ح 21 والوسائل : 18 / 438 ح 22 وفيه عن أبيه ، عن زرارة . 3 ) هكذا في البحار والمستدرك والمصادر ، وفى الأصل : الفدية . 4 ) عنه في البحار : 79 / 121 ح 22 والمستدرك : 3 / 230 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 18 / 432 ح 2 عن الكافي : 7 / 205 ح 1 والتهذيب : 10 / 65 ح 1 باسنادهما عن عبد الله ابن سنان نحوه .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست