ابن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، يطلق واحدة ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها . قال : ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأخرى عدة أخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ، ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 1 ) . 324 - ابن أبي عمير ، عن هشام ، وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق . وقال : لا يجتمع ماؤه في الخمس ( 2 ) . 325 - القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم مثل ذلك ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال : وإن كانت متعة ( 3 ) . " 29 " باب تزويج المرجئة [ وغيرها ] 336 - النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عبد الحميد الكلبي ( 4 ) ، عن زرارة [ قال : ] قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء .
) 1 ) عنه في البحار : 103 / 386 ح 12 والمستدرك : 2 / 583 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 14 / 400 ح 1 عن التهذيب : 7 / 294 ح 71 عن الكافي : 5 / 430 ح 3 باسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وعن الفقيه : 3 / 420 ح 4461 باسناده عن محمد بن قيس نحوه . 2 ) عنه في البحار : 103 / 386 ح 13 والمستدرك : 2 / 583 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 14 / 399 ح 1 عن التهذيب : 7 / 294 ح 69 عن الكافي : 5 / 429 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل باختلاف يسير ، وفى البحار : عن زرارة أو محمد بن مسلم . 3 ) عنه في البحار : 103 / 386 ح 14 والمستدرك : 2 / 588 ح 3 . 4 ) هو عبد الحميد الطائي كما في الكافي والتهذيبين ، وان لم يذكروه في الرجال .