responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 116


" 26 " باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 290 - صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة ، فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة ( 1 ) .
291 - قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة ؟
فقال : لا بأس إذا اضطر إليه ( 2 ) .
292 - صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تزوج اليهودية ، والنصرانية على المسلمة ( 3 ) .
293 - النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل نكح أمة ، فوجد طولا إلى حرة ، وكره أن يطلق الأمة ؟
قال : ينكح الحرة على الأمة ، إن كانت الأمة أولهما عنده ، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة ، إذا كانت الحرة أولهما عنده ، ويقسم للحرة الثلثين من ماله


1 ، 2 عنه في البحار 103 / 342 ح 25 و 26 والمستدرك : 2 / 582 ب 43 ح 1 وب 42 ح 4 وأخرجه في الوسائل : 15 / 87 ح 1 عن التهذيب : 7 / 421 ح 8 باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في احدى طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وذيله في ج 14 / 392 ح 6 عن التهذيب : 7 / 334 ح 2 باسناده عن محمد بن مسلم مثله . 3 ) عنه في البحار : 103 / 376 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 418 ح 1 عن الكافي : 5 / 357 ح 4 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ابن رزين ، مثله .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست