responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 108


265 - القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ، ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج ولا تترك ( 1 ) .
" 23 " باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 266 - عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها ؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ( 2 ) .
267 - النصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها ؟
قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها ( 3 ) .
268 - أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان [ عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الله ] ( 4 ) بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا .
والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له أبدا .
والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات


1 ) عنه في البحار : 104 / 138 ح 4 والوسائل : 15 / 224 ح 3 . 2 ) عنه في البحار : 104 / 3 ح 10 والوسائل : 3 / 350 ح 22 . 3 ) عنه في البحار : 104 / 4 ح 11 والوسائل : 14 / 350 ح 21 . 4 ) ما بين المعقوفين من الكافي والتهذيبين بإسنادهما إلى أحمد بن محمد ( مؤلف هذا الكتاب ) ، وفى البحار والمستدرك هكذا : ( ابن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم ) ، ومن الواضح أن زرارة وداود بن سرحان لا يرويان عن ابن بكير ، بل روى عبد الله بن بكير عن زرارة في موارد كثيرة ، ولا عكس ، فالظاهر وقوع السقط في نسخة الأصل والبحار والمستدرك .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست