responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : محمد بن حيدر النائيني    جلد : 1  صفحه : 204


الجامعة لم تَدَعْ لأحد كلاماً ، فيها علمُ الحلالِ والحرامِ ، إنّ أصحابَ القياس طَلَبوا العلمَ بالقياس ، فلم يَزدادوا من الحقّ إلاّ بُعداً ، إنَّ دينَ اللهِ لا يُصابُ بالقياس " .
15 . محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ السنّةَ لا تُقاسُ ، ألا تَرى أنّ المرأة تَقْضِي صومَها ولا تَقضي صلاتَها ؛ يا أبانُ ، إنّ السُنَّةَ إذا قيسَتْ مُحِقَ الدينُ " .
16 . عدّة من أصحابنا ، عن أحمدَ بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن القياس ، فقال : " ما لكم والقياسَ ، إنّ الله لا يُسألُ كيف أحَلَّ وكيف حَرَّم " .


1 . كذا في النسخ ، والصحيح : " حكم خاصّ صادر " لأنّه اسم كان . 2 . في " م " : " بالقياس " . 3 . في " خ " : " لا يقال " . 4 . في " خ ، ل " : " الالتباس " .

نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : محمد بن حيدر النائيني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست