responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 390


وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره [1] فلا بأس أن تلتمس لسلعتك الفضل . [2] ولو كان الغلاء في هذا الموضع من الله عز وجل لما استحق المشتري لجميع طعام المدينة الذم لأنه الله عز وجل لا يذم العبد على ما يفعله [3] ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) ) ولو كان منه عز وجل لوجب الرضى به والتسليم له ، كما يجب إذا كان عن قلة الأشياء أو قلة الريع لأنه من الله عز وجل ، وما كان من الله عز وجل أو من الناس فهو سابق في علم الله تعالى ذكره مثل خلق الخلق [4] وهو بقضائه وقدره على ما بينته من معنى القضاء والقدر .
61 - باب الأطفال وعدل الله عز وجل فيهم 1 - حدثنا الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي [5] قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن عمارة السكري السرياني ، قال : حدثنا إبراهيم بن عاصم بقزوين ، قال : حدثنا عبد الله بن هارون الكرخي ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبيد الله قال : حدثني أبي عبد الله بن يزيد ، قال حدثني أبي يزيد بن سلام ، عن أبيه سلام بن عبيد الله ، عن عبد الله بن سلام مولى



[1] في حاشية نسخة ( ه‌ ) ( طعام أو بياع غيره ) .
[2] الظاهر أن قوله : ( ولو كان الغلاء في هذا الموضع - الخ ) من الصدوق رحمه الله كما يظهر من الفقيه .
[3] أي ما يفعله الله ، وفي نسخة ( و ) ( على ما لا يفعله ) أي ما لا يفعله العبد .
[4] في نسخة ( و ) و ( ن ) ( قبل خلق الخلق ) .
[5] في نسخة ( و ) و ( ه‌ ) و ( ب ) و ( د ) ( الحسن بن يحيى - الخ ) وفي نسخة ( و ) بزيادة ( رحمه الله ) .

نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست