responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 353


يختصمون في القدر ، فقال لمتكلمهم : أبالله تستطيع أم مع الله أم دون الله تستطيع ؟ !
فلم يدر ما يرد عليه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إنك إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس لك من الأمر شئ [1] وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه ، وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله ، عز وجل ، فقال : يا أمير المؤمنين لا ، بل بالله أستطيع ، فقال عليه السلام : أما إنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك .
24 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رحمه الله ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، و النسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، و الحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة . [2] 25 - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ( ره ) بفرغانة ، قال : حدثنا أبي ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ) [3] فقال عليه السلام : إن غطاء العين لا يمنع من الذكر ، و الذكر لا يرى بالعيون ، ولكن الله عز وجل شبه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ولا يستطيعون سمعا ، فقال المأمون : فرجت عني فرج الله عنك .



[1] أي شئ مما ادعيت من استقلالك في الأفاعيل والحركات ، وفي نسخة ( و ) و ( ج ) ( فليس إليك - الخ ) .
[2] ليس المرفوع ذوات هذه الأمور قطعا ، بل المؤاخذة أو الأحكام التكليفية أو الوضعية أو كلتاهما كلا أو بعضا ، والتفصيل في محله ، وذكر الحديث هنا لذكر ما لا يطيقون فيه أي ما لا يستطيعون بالمعنى الثاني المذكور في صدر الباب .
[3] الكهف : 101 .

نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست