responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 370


قال : حدثنا أبي موسى بن جعفر ، قال : حدثنا أبي جعفر بن محمد ، قال : حدثنا أبي محمد بن علي ، قال : حدثنا أبي علي بن الحسين ، قال : حدثنا أبي الحسين ابن علي عليهم السلام ، قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : الأعمال على ثلاثة أحوال : فرائض وفضائل ومعاصي [1] وأما الفرائض فبأمر الله عز وجل ، وبرضى الله وقضاء الله وتقديره ومشيته وعلمه ، وأما الفضائل فليست بأمر الله ولكن برضى الله و بقضاء الله وبقدر الله وبمشيته وبعلمه ، وأما المعاصي فليست بأمر الله [2] ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشيته وبعلمه ، ثم يعاقب عليها .
قال مصنف هذا الكتاب : قضاء الله عز وجل في المعاصي حكمه فيها ، ومشيته في المعاصي نهيه عنها ، وقدره فيها علمه بمقاديرها ومبالغها [3] .



[1] كأنه عليه السلام أراد بالمعاصي أعم من المكروهات ، ولم يدخل المباحات في القسمة .
[2] ولا برضى الله تعالى أيضا .
[3] أقول : قد ورد في الأحاديث أنه لا يكون شئ في السماوات والأرض إلا بسبع : مشيئة ، إرادة ، قدر ، قضاء ، كتاب ، أجل ، إذن ، وكذا ورد فيها كالحديث التاسع من الباب الرابع والخمسين أن الله تعالى علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى ، وكذا أحاديث أخر دالة على أن كل شئ واقع بقضائه وقدره حتى أفعال العباد ومعاصيهم ، وبالنظر في أخبار هذا الباب والأبواب السبعة قبله وغيرها ينحل ما يخطر بالبال من الشبهات في هذا المبحث ، ومجمل القول : أن كل شئ حتى كل فعل صدر من العبد من حيث هو شئ إنما يقع في الخارج بعلله المنتهية إليه تعالى ، وإنكار ذلك إخراج لبعض ما في ملكه عن سلطانه تعالى عن ذلك ، لكنه تعالى جعل فعل العبد بيده أي بقدرته وإرادته ، وإنكار قدرة العبد وإرادته سفه وإنكار لأمر وجداني ، يوجب ذلك الشبهات التي تراكمت في أذهان أصحابها لانحرافهم عن الحق وأهله ، مع أن قدرته وإرادته وكل شئ له محكومة بتلك الأمور ، فإذا فعل فإنما فعل بقدرته وإرادته بعد مشيئة الله له وإرادته وقدره وقضائه وإذنه بأجل في كتاب ، وأما أمره تعالى ونهيه فإنهما لا يتعلقان بفعل العبد من حيث ذاته وإنه شئ إذ لو لم يكن أمر ولا نهي لكان الفعل واقعا أو غير واقع من غير دخل لهما فيه ، بل يتعلقان به من حيث الموافقة بمعنى أن الأمر وكذا النهي يبعث العبد مع شرائط البعث فيه على أن يجعل فعله وتركه وفقا لما أمر به ونهى عنه ، والحاصل أن الفعل المأمور به أو المنهى عنه من حيث هو كذلك الذي يتحقق الطاعة بموافقته والمعصية بمخالفته ليس موردا لإرادته وقضائه وغيرهما من أسباب الخلق ، نعم مورد للتشريعية منها .

نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست