نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 182
نفسه . بل قد يجوز كونه صحيحا " إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل ، أو يكون قد خرج على سبب خفي أو واقعة بعينها أو خرج مخرج التقية ، وإنما يجب علينا الامتناع من العمل به . فروع : ( الأول ) قد يعلم كون الخبر صدقا " إذا كانت الأمة قد أجمعت على العمل بمقتضاه وعلم أنهم لا دليل لهم على ذلك الا هذا الخبر . أما إذا وافق الخبر الاجماع وجوزنا كون اجماعهم لدليل آخر فإنه لا يقطع بصدقه ، وكذا إذا وافق الخبر نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة . ( الثاني ) الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به إذا احتمل وجوها " كثيرة ولم يقم دليل على إرادة أحدهم بخصوصه وجب التوقف فيه ، ولا يقطع أيضا " أنه أريد به الجمع الا بدليل . ومتى كان الخبر خاصا " أو عاما " وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره ، إلا أن يقوم دليل على أنه أريد به خلاف ظاهره فيصار إليه . ( الثالث ) إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء ولم نجد حديثا " يوافق القول الآخر وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الآخر ، لان مأخذه في الظاهر لا يكون الا اجتهادا " ، وهو مردود لمخالفته النص ، أو قياسا " أو استحسانا " ونحن لا نقول بهما . ولا يضرنا امكان كون القول الآخر موافقا " لحديث لم يصل الينا ، لان الأصل عدم ذلك .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 182