responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 182


نفسه . بل قد يجوز كونه صحيحا " إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل ، أو يكون قد خرج على سبب خفي أو واقعة بعينها أو خرج مخرج التقية ، وإنما يجب علينا الامتناع من العمل به .
فروع :
( الأول ) قد يعلم كون الخبر صدقا " إذا كانت الأمة قد أجمعت على العمل بمقتضاه وعلم أنهم لا دليل لهم على ذلك الا هذا الخبر .
أما إذا وافق الخبر الاجماع وجوزنا كون اجماعهم لدليل آخر فإنه لا يقطع بصدقه ، وكذا إذا وافق الخبر نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة .
( الثاني ) الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به إذا احتمل وجوها " كثيرة ولم يقم دليل على إرادة أحدهم بخصوصه وجب التوقف فيه ، ولا يقطع أيضا " أنه أريد به الجمع الا بدليل .
ومتى كان الخبر خاصا " أو عاما " وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره ، إلا أن يقوم دليل على أنه أريد به خلاف ظاهره فيصار إليه .
( الثالث ) إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء ولم نجد حديثا " يوافق القول الآخر وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الآخر ، لان مأخذه في الظاهر لا يكون الا اجتهادا " ، وهو مردود لمخالفته النص ، أو قياسا " أو استحسانا " ونحن لا نقول بهما .
ولا يضرنا امكان كون القول الآخر موافقا " لحديث لم يصل الينا ، لان الأصل عدم ذلك .

نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست