نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 104
مثل أن يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فيه ، كالصلاة بالهيئة المخصوصة . 6 - ما له حكم المرفوع من التقرير : كأن يخبر الصحابي وأصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يفعلون في زمن المعصوم كذا مما يبعد خفاؤه عنهم لتوفر دواعيهم على السؤال عن أمر دينهم ، فلا يستمرون على فعل شئ الا وقد علموا به وأقروا عليه أو أمروا به ابتداءا " وإن لم ينقل الامر . واعلم أن من المرفوع قول الراوي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به إلى قول النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام ، فمثل هذا يقال له الآن ( مرفوع ) وإن كان منقطعا " أو مرسلا أو معلقا " بالنسبة الينا الآن . فقول محمد بن يعقوب مثلا في الكافي : علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : طلبة العلم ثلاثة - إلى آخره كما ننقله فيما يأتي ، يقال له مرفوع لاتصاله بالمعصوم عليه السلام وإن كان منقطعا " بل معلا . وأما علي ابن إبراهيم فإنه بالنسبة إليه يمكن أن يكون متصلا ، وكذا بالنسبة إلى محمد بن يعقوب إذا كان علي بن إبراهيم قد رواه إياه متصلا ومحمد بن يعقوب هو الذي حذف السند فقطعه . التاسع : الموقوف وهو المروي عن الصحابة أو أصحاب الأئمة عليهم السلام قولا لهم أو فعلا ، متصلا كان أو منقطعا " صحيحا " أو غيره . ويستعمل في غيرهم مقيدا " ، فيقال ( وقفه فلان على فلان ) مثلا إذا لم يكن من أصحاب المعصومين .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 104