responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة نویسنده : الشيخ المحمودي    جلد : 1  صفحه : 22


وبعد فإن النكاح مما أمر الله تعالى به وأذن فيه ، ومجلسنا هذا مما قضاه الله تعالى ورضيه [22] وهذا محمد ابن عبد الله رسول الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع مأة درهم [23] وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا .
فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ؟ قال : نعم . قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما .
الحديث : ( 25 ) من كتاب دلائل الإمامة ، ص 15 ورواه في الحديث : ( 17 ) من الباب : ( 63 ) من كتاب النكاح من البحار :
- ج 23 ص 62 ط الكمباني - عن كتاب مسند فاطمة .
كما رواه أيضا " في الحديث السادس من الباب : ( 33 ) من كتاب النكاح من مستدرك الوسائل ، ج 2 ص 541 .
ورواه أيضا " في الحديث : ( 413 ) من مناقب أمير المؤمنين من كتاب مدينة المعاجز ، ص 134 وللخطبة صور أخرى تلاحظها في كتابنا : " المقالة العلوية الغراء " والمنهج الثاني - وهو المنهج العلوي - من كتابنا " مناهج المعصومين " وفقنا الله تعالى لاتمامه .



[22] وفي البحار : " والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه ، ومجلسنا هذا ، مما قضاه ورضيه ( و ) هذا محمد بن عبد الله " الخ .
[23] هذا هو الصواب الموافق لما ورد في أخبار الباب ، وفي النسخة - ومثلها في البحار - : " أربعمأة درهم ودينار " .

نام کتاب : نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة نویسنده : الشيخ المحمودي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست