responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 89


الآحاد ) [1] - حكى فيه اجماع الطائفة على ذلك ، مع أنه قد أنفذ شطرا صالحا من العدة في اثبات حجيته . [2] .
وحكاية الاجماع [3] عليه لم يخل المأخذ به إلا بانضمام ما تسكن به النفس ، ويطمئن في القلب من الأمور التي يغلب بها الظنة بالصدق ، كوجوده في الأصول المعتمدة أو الكتب المعتبرة فيما بين الشيعة ، وكاشتهار العمل به فيما بين الطائفة إلى غير ذلك .
وكان من جملة ما يغلب به الظن : رواية الثقة الصدوق الضابط . ومن جملة ما يرجح به أحد الخبرين المتعارضين على الاخر [4] انه الأصدق والأورع ، وإن كان الكل مرويا في الكتب المعتبرة - كهذه الجوامع الأربعة ونحوها ( لذلك ) احتاجوا إلى مراعاة أحوال الرجال ، فضل حاجة ، وخاصة بعد انسداد الطرق إلى أغلب تلك الامارات ، ونظروا في الرواة فوجدوا الراوي لا يعدو هذه الأقسام الأربعة ) .
وذكرها ، إلى أن قال :
( وبان أن الغرض من التنبيه على هذه الأقسام المطابقة للواقع هو التنبيه على الأصل في كل واحد منهما ، وأن الأصل في الصحيح ان يؤخذ به إلا أن يعرض له ما يوجب الاعراض عنه ، كإعراض الأصحاب عنه ، أو مخالفته ظاهر الكتاب مع إعراض الأكثرين .
والأصل في الضعيف أن لا يؤخذ به إلا أن يعتضد بما يشد عضده بموافقة الكتاب أو عمل الأصحاب .
والأصل في الأخيرين أن يؤخذ بها بشرط أن لا يكون من الأول ما يعارضها - إلا أن يعرض عنه ، ويخالف الكتاب - وان لا يؤخذ بها إذا كان هناك ما يعارضها ، إلا أن يكونا على وفق الكتاب وعمل الأصحاب ) [5] .
انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس سره .



[1] العدة للشيخ الطوسي ( طبعة قديمة ) في آخر باب ( الكلام في الاجتهاد ) : 391 .
[2] انظر العدة : 1 : 336 ، ابتداء من قوله : فأما ما اخترته من المذهب ، فهو أن خبر الواحد . . .
[3] كما في العدة : 1 : 737 ، حيث قال الشيخ الطوسي رحمه الله : ( والذي يدل على ذلك ( أي على جواز العمل بخبر الواحد بالشروط التي ذكرها ) إجماع الفرقة المحقة . . . ) .
[4] في المتن ههنا ( و ) زائدة .
[5] رسالة الرد للسيد المقدس : ( السيد محسن الأعرجي الكاظمي ) .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست