responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 491


حكم تقطيع الحديث

تنبيه : جواز تقديم المتن على السند

تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوزناه بالمعنى أم لا ، وسواء رواه قبل هذا تاما أم لا .
وقد يقال إن هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ناقصا ثانيا إن يتهم بزيادة أولا ، أو بنسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا ، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه أداؤه . وفيه نظر ظاهر .
( حكم تقطيع الحديث ) وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فلا محذور فيه ، وقطعوا بجوازه ، لأنه مما قامت عليه السيرة بين الخاصة والعامة . قال بعض الأفاضل :
( أن بعض العامة قد كرهها ، وهو مردود بالسيرة من جميع المسلمين ، مضافا إلى الأصل ، وعدم الدليل عليه ) .
انتهى فتأمل .
تنبيه : ( جواز تقديم المتن على السند ) ذكروا أنه إذا قدم المتن على الاسناد فقال : ( قال النبي صلى الله عليه وآله كذا ) ، أو قدم بعض السند ، ك‌ ( قال أبو ذر عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله كذا ) ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل صح وكان متصلا ، فلو قدم سامعه جميع السند على المتن جاز .
وعن بعض العامة من إنه ينبغي فيه الخلاف ، وأنه مبني على الرواية بالمعنى ، وهو وهم كما لا يخفى .
ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا ، وقال في آخره ( مثله ) ، فأراد سامعه رواية المتن بالاسناد الثاني ، فالأظهر جوازه . ومنعه جمع من العامة [1] . واستظهر بعضهم الجواز [2] ( عندما ) يكون السامع متحفظا مميزا بين الألفاظ .
وقيل : إن جماعة من العلماء إذا روى أحدهم - مثلا - هذا ذكر الاسناد ثم قال : مثل



[1] منهم شعبة ( انظر تدريب الراوي : 327 ) .
[2] الثوري وابن معين .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست