responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 463


الطريق الرابع : المناولة

حكم المناولة المجردة

ألفاظ المناولة

الطريق ( الرابع : المناولة ) وهي ضربان : مجردة عن الإجازة ومقرونة بها .
فالمجردة :
( بأن يناوله الشيخ الأصل [1] ويقول : ( هذا اسماعي ) ، مقتصرا عليه من دون ) أن يقول له : ( أجزتك ) روايته عني ( ونحوه ) .
( حكم المناولة المجردة ) وفيها خلاف . والذي صححه الفقهاء وأصحاب الأصول عدم جواز الرواية بها .
وذهب إلى الجواز جماعة . ويؤيده ما تقدم من رواية الكليني رحمه الله عن أحمد بن عمر عثمان الحلال الذي قال فيها للرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه ؟
قال : فقال عليه السلام : ( اروه [2] عنه إذا علمت أن الكتاب له فاره عنه ) [3] .
قال والد المصنف :
( ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة إشكال ) [4] .
أقول : وأين الاشكال بعد العلم والقطع بأنه سماعه .
( وقبولها غير بعيد ) عند المصنف وجماعة ( مع قيام القرينة ) الحالية ( على قصد ) الشيخ ( الإجازة ) في هذه الصورة ، وإن لم يتلفظ بها .
( ألفاظ المناولة ) ( فيقول ) المناول بالفتح : ( وحدثنا مناولة ) و ( أخبرنا مناولة ) أو ( ناولني ) ( وما أشبه ذلك ) .



[1] في ( و ) : ( أصله ) بدل ( الأصل ) .
[2] ( اروه عنه ) غير موجودة في الكافي .
[3] الكافي : 1 : 52 / 6 .
[4] وصول الأخيار : 140 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست