responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 458


وآله وسلم . والأول تبركا وتيمنا ، وإلا فالحجة تقوم بما في الكتب ، وتعرف القوي منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل .
قال جدي رحمه الله في الدراية بعد نقل هذا الكلام :
( وهذا قوي متين ) [1] .
وقال الطريحي :
( هو حسن إلا أن القول بأرجحية السماع مطلقا لأرجحية الضبط فيه والاطلاع على ما لم يحصل الاطلاع عليه فيها أحسن ) .
انتهى .
وهو الوجه ، يعني أرجحية السماع مطلقا هو الوجه في المسألة .
( ثمرة الإجازة ) ثم اعلم أن المعروف بينهم أن ثمرة الإجازة إنما هو في العمل وقبول الحديث إذا لم يكن ما تعلقت به الإجازة معلوما بالتواتر والتسامع والتضافر مما هو معلوم الضبط ، مأمون عليه من الخلط والتبديل .
وبالجملة ظاهر الأكثر انحصار فائدة الإجازة في تصحيح النسبة ، أو الاتصال لمحض التبرك والتيمن .
ويظهر من بعض متأخر المتأخرين عدم جواز الرواية إلا بعد حصول الرخصة فيها من المشايخ بأحد الوجوه المقررة ، منهم :
الشيخ الفقيه المتبحر الشيخ إبراهيم القطيفي ، قال في طي إجازته للشيخ شمس الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي :
( لا يقال : ما فائدة الإجازة ، فإن الكتاب تصح نسبته إلى مؤلفه ، وكذا الحديث ، لأنه مستفيض أو متواتر ، وأيضا فالإجازة لا بد فيها من معرفة ذلك ، وإلا لم يجز النقل ، إذ ليس



[1] الدراية : 95 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست