نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 231
رواه في الكافي ، والتهذيب [1] في بعض النسخ . ومن الأمثلة أيضا ما في أواخر كتاب التجارة في الكافي [2] ، عن محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي [3] ، عن محمد بن عيسى بن [4] عبيد وعلي بن إبراهيم جميعا ، عن علي بن محمد القاساني ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام [5] وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك ، رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه ، فسرق منه ، أو قطع عليه الطريق . من مال من ذهب المتاع ، من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ ( فكتب سلام الله عليه : من مال الآمر ) [6] . وفي نسخة ( من مال المأمور ) [7] . ومنها أيضا ما في التهذيب [8] : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن أبيه : إن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة وصيف فيبكر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها . قال : ( عليه ) . وفي نسخة ( عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا نقصان ) . . الحديث . وبين نسختي ( عليه ) و ( عليها ) فرق عظيم .
[1] التهذيب : 1 : 385 / 8 . نفس سند وألفاظ الرواية السابقة إلا أنه قال عليه السلام : ( فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة ) . [2] الكافي : 5 : 314 / 44 ( باب النوادر ) . [3] يظهر من السيد الخوئي في معجم رجال الحديث 15 : 152 / 10359 - 10360 اتحاده مع محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز . [4] في المتن : ( عن عبيد ) والصحيح ما أثبتناه . [5] الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام . [6] هذه الجملة غير مذكورة في المتن إلا انها واردة في الرواية . [7] الموجود في المتن ( الآمر ) وحينئذ لا تصلح الرواية كشاهد له على الاضطراب كما لا يخفى ، والأصح ان يقال ( وفي نسخة من مال المأمور ) ، فيكون مصداقا للاضطراب لأنه في نسخة يقول : من مال الآمر ، وفي أخرى يقول من مال المأمور . [8] التهذيب 7 : 369 / 57 ، والموجود في هذه النسخة : ( عليه نصف يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا نقصان ) .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 231