responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 191


اختصاص الارسال بالعدل ، وأن غير العدل إذا قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وآله ، وعدم دركه إياه لا يكون مرسلا .
ويستفاد من المعتبر [1] ، وشرح المبادئ ، والذكرى [2] ، والتنقيح [3] ، والدراية [4] ، والوجيزة [5] وغيرها أنه من المرسل ) .
انتهى . والأظهر الثاني .
( التنبيه ) الثاني :
قال في شرح المفاتيح :
( يظهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص المرسل بما إذا أسند العدل إلى النبي صلى الله عليه وآله من غير ذكر الواسطة أصلا ، فلو ذكرنا مبهمة كأن يقول : ( عن رجل ) ، و ( عمن حدثني ) أو نحو ذلك لم يكن مرسلا ، ولكن يظهر من جملة منها أنه من أقسام المرسل بل ادعى في الدراية أنه مذهب أصحابنا ، وفيه إشكال ) انتهى .
قال في الدراية :
( سواء كان الراوي تابعيا أو [6] غيره ، صغيرا أو [7] كبيرا ، وسواء كان الساقط واحدا أم أكثر ، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) مثلا ، أو بواسطة نسيها [8] بأن صرح بذلك ، أو تركها مع علمه بها ، أو أبهمها [9] ،



[1] المعتبر في شرح المختصر ، للمحقق الحلي .
[2] للشهيد الأول .
[3] التنقيح الرائع من المختصر النافع للمحقق الحلي .
[4] للشهيد الثاني .
[5] للشيخ البهائي .
[6] في الدراية : ( أم ) بدل ( أو ) .
[7] في الدراية : ( أم ) بدل ( أو ) .
[8] كذا في المصدر وفي المتن : أنساها .
[9] كذا في الدراية وفي المتن : بهما .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست