responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 184


واعلم أن النسبة حينئذ بين المرفوع والمتصل العموم من وجه ، يتصادقان في الحديث المتصل بالمعصوم عليه السلام ، ويفترق المتصل في الحديث الموقوف على غير المعصوم عليه السلام ، ويفترق المرفوع في الحديث إذا أضيف إلى المعصوم عليه السلام بإسناد منقطع .
ومن هنا ظهر أن المتصل والمرفوع كلاهما أعم من المسند مطلقا ، بمعنى استلزام صدقه صدقهما من غير عكس [1] ، ووجه عمومهما كذلك اشتراك الثلاثة في الحديث المتصل الاسناد على الوجه إلى المعصوم عليه السلام ، واختصاص المتصل بحالة كونه مرفوعا ، والمرفوع بحالة انقطاعه .
والمصنف [2] لم يذكر المرفوع والمتصل ، واقتصر على ذكر المسند ، فتأمل .
( الثالث ) : الموقوف ) وأما الموقوف : فهو ما وقف فيه الاسناد على الراوي ولم يصل إلى المعصوم عليه السلام ، كما ترى ( رواة ) الحديث في بعض الأخبار يقفون في الاسناد على زرارة أو غيره من أصحاب الأئمة عليهم السلام ولا سندونه إلى الامام .
وهذا في الحقيقة ليس برواية وأنما هي حكاية من الراوي ، اللهم إلا أن يقوم هناك ما يؤدي القطع عادة بصدورهم عن المعصوم عليه السلام ، كما في موقوفة أذينة الواردة في إرث الزوجة ذات الولد من الرباع ونحوها [3] ، ولذلك أكب الأصحاب على الاخذ بها .
وكفاك في ذلك أن يروي عن الراوي من لا يرجع إلى غير المعصوم عليه السلام ،



[1] لأنه يشترط في المسند عدم سقوط أحد من رواة سلسلة السند ، كما سيأتي ، فلذلك لا يمكن صدقه على المرفوع أو المتصل .
[2] الشيخ البهائي .
[3] الكافي ( 7 : 96 / 1 ) - كتاب المواريث - باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام . . الحديث . وانظر من لا يحضره الفقيه ( 4 : 195 / 5615 ) - باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج . والتهذيب ( 9 : 288 / 1041 ) - باب ( 27 ) ميراث الأزواج .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست