نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 191
اختصاص الارسال بالعدل ، وأن غير العدل إذا قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وآله ، وعدم دركه إياه لا يكون مرسلا . ويستفاد من المعتبر [1] ، وشرح المبادئ ، والذكرى [2] ، والتنقيح [3] ، والدراية [4] ، والوجيزة [5] وغيرها أنه من المرسل ) . انتهى . والأظهر الثاني . ( التنبيه ) الثاني : قال في شرح المفاتيح : ( يظهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص المرسل بما إذا أسند العدل إلى النبي صلى الله عليه وآله من غير ذكر الواسطة أصلا ، فلو ذكرنا مبهمة كأن يقول : ( عن رجل ) ، و ( عمن حدثني ) أو نحو ذلك لم يكن مرسلا ، ولكن يظهر من جملة منها أنه من أقسام المرسل بل ادعى في الدراية أنه مذهب أصحابنا ، وفيه إشكال ) انتهى . قال في الدراية : ( سواء كان الراوي تابعيا أو [6] غيره ، صغيرا أو [7] كبيرا ، وسواء كان الساقط واحدا أم أكثر ، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) مثلا ، أو بواسطة نسيها [8] بأن صرح بذلك ، أو تركها مع علمه بها ، أو أبهمها [9] ،
[1] المعتبر في شرح المختصر ، للمحقق الحلي . [2] للشهيد الأول . [3] التنقيح الرائع من المختصر النافع للمحقق الحلي . [4] للشهيد الثاني . [5] للشيخ البهائي . [6] في الدراية : ( أم ) بدل ( أو ) . [7] في الدراية : ( أم ) بدل ( أو ) . [8] كذا في المصدر وفي المتن : أنساها . [9] كذا في الدراية وفي المتن : بهما .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 191