نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 568
متى يجوز الفرار ؟
استخدام مختلف الأسلحة في الحرب
- الإمام علي ( عليه السلام ) : إني لم أفر من الزحف قط ، ولم يبارزني أحد إلا سقيت الأرض من دمه [1] . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أبا ذر ! إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في الأرض فردا فيؤذن ثم يصلي ، فيقول ربك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري ، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم . ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد ، فيقول تعالى : انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد . ورجل في زحف فر أصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل [2] . 767 - متى يجوز الفرار ؟ الكتاب * ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) * [3] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر [4] . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الفرار في وقته ظفر [5] . - الإمام علي ( عليه السلام ) : الفرار في أوانه يعدل الظفر في زمانه [6] . - عنه ( عليه السلام ) : إن الله فرض القتال على الأمة ، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال : * ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . . . ) * ثم نسخها سبحانه فقال : * ( الآن خفف الله عنكم . . . ) * . . . فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف [7] . 768 - استخدام مختلف الأسلحة في الحرب الكتاب * ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) * [8] . - الإمام علي ( عليه السلام ) : يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به ، من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو غير ذلك ، فذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وقال ( عليه السلام ) : إن كان معهم في الحصن قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم ، ولا يتعمدهم بالرمي وارموا المشركين ، وأنذروا المسلمين إن كانوا أقيموا مكرهين ، ونكبوا عنهم ما قدرتم ، فإن أصبتم منهم أحدا ففيه الدية [9] .