responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 559


إهدار الدم

من أجري عليه الحد يقتل في الثالثة

سورة البقرة ، فقال ( عليه السلام ) : وهبت يدك لسورة البقرة .
فقال له الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ !
فقال : وما يدريك ؟ ! إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء عاقب [1] .
747 - إهدار الدم - محمد بن عيسى بن عبيد : إن أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) أمر بقتل فارس بن حاتم القزويني ، وضمن لمن قتله الجنة ، فقتله جنيد . وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعو إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن ( عليه السلام ) : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ، ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة ؟ [2] .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفه فدمه هدر [3] .
- جابر : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله ، فقال محمد ابن مسلمة : يا رسول الله ! أتحب أن أقتله ؟ قال :
نعم ، قال : ائذن لي فلأقل [4] ؟ ، قال : قل ، فأتاه فقال له ، وذكر ما بينهما ، وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا ، فلما سمعه قال : وأيضا والله ! لتملنه . . .
وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر ، قال : فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل إليهم . . . قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه ، فإذا استمكنت منه فدونكم .
قال : فلما نزل ، نزل وهو متوشح ، فقالوا : نجد منك ريح الطيب ، قال : نعم ، تحتي فلانة ، هي أعطر نساء العرب ، قال : فتأذن لي أن أشم منه ؟
قال : نعم ، فشم ، فتناول فشم ، ثم قال : أتأذن لي أن أعود ؟ قال : فاستمكن من رأسه ، ثم قال :
دونكم ، قال : فقتلوه [5] .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - قال للمسلمين وهم مجتمعون حوله - : أيها الناس ! لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، ومن ادعى ذلك فاقتلوه [6] .
( انظر ) التجسس : باب 514 .
عنوان 101 " المحارب " .
748 - من أجري عليه الحد يقتل في الثالثة - الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة [7] .
- الإمام الرضا ( عليه السلام ) : علة القتل في إقامة الحد في الثالثة : لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ ، وعلة أخرى



[1] مستدرك الوسائل : 18 / 34 / 21936 .
[2] رجال الكشي : 2 / 807 / 1006 .
[3] مستدرك الوسائل : 18 / 158 / 22382 .
[4] معناه : ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره .
[5] صحيح مسلم : 1801 .
[6] مستدرك الوسائل : 11 / 99 / 12522 .
[7] الكافي : 7 / 191 / 2 ، تهذيب الأحكام : 10 / 95 / 369 .

نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست