نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 393
حكم الجاسوس
ما يؤخذ فيه بالظاهر
فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس ، وكان من صنع الله لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان ، فقالوا : لهم : إنا لسنا بدار مقام ، قد هلك الخف والحافر ، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا . . . فأرسلوا إليهم : أن اليوم يوم السبت ، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا . . . ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم ، يكونون بأيدينا ثقة لنا ، حتى نناجز محمدا . . . فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة ، قالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق ، فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا . . . فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق . . . فأرسلوا إلى قريش وغطفان : إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا ، فأبوا عليهم ، وخذل الله بينهم [1] . 514 - حكم الجاسوس - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا [2] . - حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتله ، وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار ، فمر بحلقة من الأنصار فقال : إني مسلم ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله إنه يقول : إني مسلم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم ، منهم فرات بن حيان [3] . - ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه : أتى النبي عين من المشركين وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه ثم انسل ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اطلبوه فاقتلوه ، فسبقتهم إليه فقتلته ، وأخذت سلبه فنفلني إياه [4] . ( انظر ) سنن أبي داود : 2654 . 515 - ما يؤخذ فيه بالظاهر - الإمام الصادق ( صلى الله عليه وآله ) : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبايح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه [5] .
[1] سيرة ابن هشام : 3 / 240 - 242 . [2] مستدرك الوسائل : 11 / 98 / 12518 . [3] سنن أبي داود : 2652 ، 2653 . [4] سنن أبي داود : 2652 ، 2653 . [5] وسائل الشيعة : 18 / 213 / 1 .
نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 393