responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 296


393 - البلوغ الكتاب * ( ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ) * [1] .
* ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) * [2] .
* ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ) * [3] .
* ( ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) * [4] .
* ( ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) * [5] .
* ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * [6] .
* ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ) * [7] .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله [8] .
- الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - وقد سأله أخوه عن انقطاع اليتم - : إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء [9] .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [10] .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها [11] .
- عنه ( عليه السلام ) : حد بلوغ المرأة تسع سنين [12] .



[1] الحج : 5 .
[2] الأنعام : 152 ، الإسراء : 34 .
[3] الكهف : 82 .
[4] القصص : 14 .
[5] يوسف : 22 .
[6] النساء : 6 .
[7] النور : 58 ، 59 .
[8] البحار : 103 / 161 / 1 و ح 3 .
[9] البحار : 103 / 161 / 1 و ح 3 .
[10] الكافي : 7 / 198 / 1 .
[11] البحار : 103 / 162 / 7 .
[12] الخصال : 421 / 17 .

نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست