نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 296
393 - البلوغ الكتاب * ( ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ) * [1] . * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) * [2] . * ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ) * [3] . * ( ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) * [4] . * ( ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) * [5] . * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * [6] . * ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ) * [7] . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله [8] . - الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - وقد سأله أخوه عن انقطاع اليتم - : إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء [9] . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [10] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها [11] . - عنه ( عليه السلام ) : حد بلوغ المرأة تسع سنين [12] .