responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواقف الشيعة نویسنده : الأحمدي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 130


إلى أمير ، فيجب على هذا الأصل أن يوجب عصمة الأمراء ، أو يخرج من الإجماع ؟ .
فقال له الشيخ : إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا ، وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل ، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه ، وذلك أنه لا إجماع في ما ذكرت ، بل الإجماع في ضده ، لأن الأمة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الإمام يحتاج إلى قاض هو الإمام ، وذلك يسقط ما تعلقت به ، اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي إلى نفس الإمام ، فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه ، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله ، فأين موضوع إلزامك عافاك الله ! فلم يأت لشئ [1] .
( 67 ) المفيد مع الشوطي من المعتزلة ومن كلام الشيخ ( المفيد ) أدام الله نعماه أيضا : سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو الشوطي ، فقال له : أليس قد اجتمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام ؟ فقال له الشيخ : نعم قد أجمعوا على أنهما كانا على ظاهر الإسلام زمانا ، فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام فليس في هذا إجماع ، لاتفاق أنهما كانا على الشرك ، ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول : إنهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد النص وأنه قد كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي صلى الله عليه وآله فقال الشوطي : قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت ، وكنت أظن أنك تطلق القول على ما سألتك .
فقال له الشيخ : قد سمعت ما عندي ، وقد علمت ما الذي أردت فلم أمكنك منه ، ولكني أنا أضطرك إلى الوقوع فيما ظننت أنك توقع خصمك فيه :



[1] البحار : ج 10 ص 411 - 412 .

نام کتاب : مواقف الشيعة نویسنده : الأحمدي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست