نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294
2 - لزوم كون عبارته واضحة صحيحة
3 - عدم إطلاق الجواب إذا كان في المسألة تفصيل
4 - ترتيب الجواب على ترتيب السؤال
5 - عدم كون السؤال بخط المفتي
6 - عدم كتابة السؤال على ما علمه إذا لم يكن في الرقعة تعرض له
السائل مزية في الجواب ، وكثيرا ما شاهدنا سائلا برقعة يكون لفظه مخالفا لما في رقعته ، فنرجع إلى لفظه بعد أن نكون كتبنا له الجواب ونخرق الرقعة . الثانية : أن تكون عبارته واضحة صحيحة ، يفهمها العامة ، ولا يزدريها الخاصة ، وليحترز من الغلاقة والاستهجان فيها ، وإعراب غريب أو ضعيف ، وذكر غريب لغة ، ونحو ذلك . الثالثة : إذا كان في المسألة تفصيل ، لا يطلق الجواب ، فإنه خطأ ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ، ويعيد السؤال في رقعة أخرى إن كان السؤال في رقعة ثم يجيب . وهذا أولى وأسلم . وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ، ثم يقول : " هذا إن كان الامر كذا ، أو والحال ما ذكر " ، ونحو ذلك . وله أن يفصل الأقسام في جوابه ، ويذكر حكم كل قسم ، لكن هذا كرهه بعضهم ، 1 وقال : هذا يعلم الناس الفجور بسبب إطلاعهم على حكم ما يضر من الأقسام وينفع . الرابعة : إذا كان في الرقعة مسائل ، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ، ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلق الجواب فلا بأس ، ويكون من قبيل قوله تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم . . . الآيتين . 2 الخامسة : قال بعضهم : ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي ، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع . 3 السادسة : ليس له أن يكتب السؤال على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له ، بل على ما في الرقعة ، فإن أراد خلافه ، قال : إن كان الامر
1 - هو أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية ، كما في " شرح المهذب " ج 1 / 79 ، و " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 72 ، وانظر " أعلام الموقعين " ج 4 / 322 . 2 - سورة آل عمران ( 3 ) : 106 - 107 . 3 - قاله أبو القاسم الصيمري كما في " شرح المهذب " ج 1 / 79 ، و " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 72 . وانظر " صفة الفتوى " / 63 ، ولتوضيح المقام انظر " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 78 - 79 .
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294