responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172


وأحسن صحبة دينه وصان عقله 1 .
هذا كله 2 من كلام الصادق عليه السلام .
واعلم 3 أن حقيقة المراء الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه لفظا أو معنى أو قصدا ، لغير غرض ديني أمر الله به ، وترك المراء يحصل بترك الانكار والاعتراض بكل كلام يسمعه ، فإن كان حقا وجب التصديق به بالقلب وإظهار صدقه حيث يطلب منه ، وإن كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمور الدين ، فاسكت عنه ما لم يتمحض النهي عن المنكر بشروطه .
والطعن في كلام الغير إما في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو اللغة أو جهة النظم والترتيب بسبب قصور المعرفة أو طغيان اللسان ، وإما في المعنى بأن يقول : ليس كما تقول ، وقد أخطأت فيه لكذا وكذا ، وإما في قصده مثل أن يقول :
هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق ، وما يجري مجراه ، وعلامة فساد مقصد المتكلم تتحقق بكراهة ظهور الحق على غير يده ليتبين فضله ومعرفته للمسألة ، والباعث عليه الترفع بإظهار الفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه ، وهما شهوتان رديتان للنفس : اما إظهار الفضل فهو تزكية للنفس ، وهو من مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء ، وقد نهى الله تعالى عنه في محكم كتابه ، فقال سبحانه : فلا تزكوا أنفسكم : وأما تنقيص الآخر فهو مقتضى طبع السبعية ، فإنه يقتضي أن يمزق غيره ويصدمه ويؤذيه ، وهي مهلكة .
والمراء والجدال مقويان لهذه الصفات المهلكة ، ولا تنفك المماراة عن الايذاء وتهييج الغضب وحمل المعترض على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو


1 - " مصباح الشريعة " / 199 - 201 ، " بحار الأنوار " ج 2 / 135 ، الحديث 32 ، نقلا عنه . 2 - أي من قوله " قال الصادق عليه السلام " إلى هنا ، وكله في " مصباح الشريعة " / 199 - 201 ، وقال العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى في تعاليقه على " بحار الأنوار " ج 2 / 135 : " ثم المراء . . . إلى آخر ما نقل ، ليس من الرواية كما هو ظاهر " . أقول : ولكنه موجود في " مصباح الشريعة " كما عرفت . 3 - لاحظ " إحياء علوم الدين " ج 3 / 101 - 102 . 4 - سورة النجم ( 53 ) : 32 .

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست